ملتقى الاستثمار السياحي
 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر الشروط الفنية الخاص

 

 

................................

 

المعتمد بالقرار رقم /508/ تاريخ 10/3/2008


 

المادة الأولى التعاريف :

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا الدفتر ماهو موضح بجانب كل منها :

1-  الوزارة : وزارة السياحة .

2-  الإدارة  : .............. .

3-  الموقع  : ...................... .

4-  العارض : من تقدم بعرض دراسة وتمويل وتنفيذ واستثمار وإدارة المشروع  .

5-  العارض المرشح  : من قبل عرضه ورشح للتعاقد معه .

6-  المستثمر : من وقع عقداً مع الإدارة وبلغ أمر المباشرة بتنفيذ المشروع بعد استكمال تصديقه أصولاً.

المادة الثانية  وصف الموقع :

.....................................................................................................  

المادة الثالثة  – هدف المشروع :

 

المادة الرابعة  – البرنامج التوظيفي للمشروع :

1-...................................................................................................

 2-..............................................................................................

3- ................................................................................................

4- تضع الإدارة تحت تصرف المستثمر كامل الموقع الموصوف في المادة الثانية بوضعه الراهن .

5- يعتبر العارض بمجرد تقديمه لعرضه أنه أطلع على الوضع الراهن للموقع بكافة مشتملاته ومن حيث ما يحيط به والشوارع التي تطل عليه أو الملحوظ تنفيذها مستقبلاً وأنه استعان بالخبراء المختصين من أجل تقدير المبالغ اللازمة لتنفيذ المشروع كاملاً كما أنه اطلع على الشروط العامة والخاصة والفنية والحقوقية والمالية العامة الواردة في هذا الدفتر .

 المادة الخامسة  – صيغة الاستثمار: 

  ذلك كما يلي:  B.O.T     الاستثمار بطريقة

1- يقوم المستثمر بإنجاز كامل المشروع بكافة أقسامه وعلى نفقته الخاصة بالغة ما بلغت من التكاليف مع كل ما يتطلبه ذلك من إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات بكافة أنواعها ومراحلها وكل ما يلزم ولكافة الاختصاصات وكذلك تأمين التمويل اللازم والقيام بتنفيذ الأعمال والحفريات والأساسات والإنشاءات للأبنية والكسوة الداخلية والخارجية لكامل الأبنية وما قد يقتضيه تنفيذ المشروع من أعمال هدم وترحيل وكل ما يلزم للحدائق ومنطقة السور وكذلك التجهيزات والفرش والديكور مع كل ما يلزم من يد عاملة وإحضارات مواد وأجهزة وإجمالاً كل ما يلزم لإنجاز العمل في المشروع بكافة أقسامه ووضعه بالخدمة والاستثمار ( مفتاح باليد ) وفق مستوى التصنيف ومواصفات وزارة السياحة ووفق برنامج المشروع المبين أعلاه والشروط المبينة في هذا الدفتر وكافة محتويات العرض المقدم من المستثمر.

2- قيام المستثمر بتنفيذ المشروع في الموقع وفق ما هو مبين أعلاه خلال مدة لا تزيد
عن/........../سنوات واستثمار الموقع لمدة /........ / عاماً .

   عند انتهاء أجل الاستثمار المحدد في العقد تنتهي علاقته وتبقى ملكية الموقع وما عليه من مباني وإنشاءات وتجهيزات وكل ما أنجز المستثمر وقام بتنفيذه للإدارة أو الوزارة ولا يحق للمستثمر المطالبة بأي تعويض أو بدل لقاء ما قام به من أعمال بعد انتهاء مدة الاستثمار وتسلم للإدارة جميع أقسام المشروع ومبانيه وفعالياته ومرافقه وتجهيزاته بوضع جيد ومناسب للاستثمار وبنفس السوية المصنف بها وعند انتهاء أجل الاستثمار تنتهي علاقة المستثمر بالمشروع واستثماره بشكل نهائي .                                                                             

3- يكون بدل الاستثمار المترتب لقاء استثمار الموقع سنوياً ويمثل نسبة مئوية من الإيرادات الإجمالية السنويـة لتشغيـل المشروع المنجـز (رقم الأعمال المتحقق سنويـاً) ويُستحق بدل الاستثمار خلال الشهر الأول بعد نهاية كل عام ميلادي وفي حال التأخير تستحق الفائدة القانونية .(**)

3-1 – يتم تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق الحسابات المتعلقة بالإيرادات الإجمالية السنوية للاستثمار وذلك بالاتفاق مابين الإدارة أو الوزارة والمستثمر .

 


 

(*)     B.O.T  - بيع حق الانتفاع – الإيجار

(**)   قبول بدل الاستثمار كنسبة مئوية وسطية من العائدات محسوبة على كامل المدة في حال كان بدل الاستثمار سنوياً ومحسوباً كنسبة مئوية من العائدات شريطة أن يكون البدل السنوي الأدنى أو الأعلى لاينقص أو يزيد عن البدل الوسطي لأكثر من 25% .

 

3-2 - يعتبر المستثمر مستنكفاً عن العقد إذا تخلف عن تسديد بدل الاستثمار لسنتين متتاليتين وتسلّم الأرض وما عليها من منشآت للإدارة والوزارة دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض
حيث تقوم الإدارة أو الوزارة بعد ذلك بالإعلان عن استدراج عروض لاستثمار الموقع مجدداً بذات الشروط التعاقدية مع المستثمر الجديد وذلك للمدة المتبقية من مدة الاستثمار شريطة القيام بأعمال الإكمال أو الإصلاح أو التجديد لتكون المنشأة جاهزة للاستثمار وفق مواصفاتها وسويتها السياحية – في حال لزوم ذلك -  ودفع مبلغ ابتدائي مقابل جاهزية المنشأة مع الالتزام بدفع بدلات الاستثمار السنوية اللاحقة وفق العقد الموقّع مع المستثمر لسنوات هذه المدة ، ويحق للمستثمر في حينه - ع/ط الإدارة قبض المبلغ الابتدائي المدفوع من المستثمر الجديد محسوماً منه للإدارة ما فات عليها من بدلات استثمار مع الأخذ بالاعتبار استحقاق التأمينات النهائية الخاصة بفترة التنفيذ للإدارة.

3-3 - في حال حصول تأخير في إنجاز المشروع بسبب عدم قيام المستثمر بالالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع مع عدم وجود أسباب قاهرة تبرر هذا التأخير وتقبل بها الادارة والوزارة ولا تكون الإدارة سبباً لذلك التأخير وزادت مدة التأخير المذكورة عن مدة – سنة ميلادية واحدة -  يعتبر المستثمر مستنكفاً عن العقد وتُسلّم الأرض وما عليها من إنشاءات إلى الادارة والوزارة  دون أن يحق له أي تعويض منها ، حيث تقوم الادارة و الوزارة بعد ذلك بالإعلان عن استدراج عروض لاستثمار الموقع مجدداً بذات الشروط التعاقدية مع المستثمر شريطة القيام بأعمال الإكمال أو الإصلاح أو التجديد لتكون المنشأة جاهزة للاستثمار وفق مواصفاتها وسويتها السياحية مع دفع مبلغ ابتدائي مقابل ما تم إنجازه من المشروع مع الالتزام بدفع بدلات الاستثمار السنوية اللاحقة وفق العقد الموقع مع المستثمر ، ويحق للمستثمر في حينه - ع/ط الادارة – قبض المبلغ الابتدائي المدفوع من المستثمر الجديد محسوماً منه للإدارة ما فات عليها من بدلات استثمار نتيجة التأخير في إنجاز المشروع  وتقدر هذه البدلات حسب دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من المستثمر والمقدرة من قبله  للسنوات الأولى من الاستثمار حسب مدة التأخير مقارنة بالبرنامج الزمني مع الأخذ بالاعتبار استحقاق التأمينات النهائية الخاصة بفترة التنفيذ للإدارة .

3-4- يمكن للمستثمر بعد إنجاز وتنفيذ المشروع /مفتاح باليد/ التنازل للغير بموافقة الإدارة والوزارة  شريطة  التزام المتنازل له أمام الإدارة بجميع القوانين والأنظمة النافذة والواجبات والشروط التعاقدية سارية المفعول بين الإدارة والمستثمر المتنازل بموجب العقد الموقع بينهما والمصدق أصولاً وتصبح العلاقة بكافة جوانبها التعاقدية بين الإدارة والمتنازل له وعلى أن يتفق - عند موافقة الإدارة على التنازل – على القيمة التي يتوجب دفعها إلى الإدارة من خلال لجنة تشكلها الإدارة لهذه الغاية .

4-  يتعهد المستثمر في نهاية مدة الاستثمار بتسليم المنشأة في حالة جيدة وجاهزة للاستثمار بنفس
 سوية التصنيف المعتمدة من قبل وزارة السياحة وخالية من أي التزامات مالية أو قانونية
أو عمالية .

5- يلتزم المستثمر ببذل قصارى جهده لإبقاء المنشأة بحالة فنية جيدة وإجراء الصيانة الدورية الطارئة كلما دعت الحاجة لذلك وللإدارة الحق بتوجيه المستثمر لإجراء الصيانة المذكورة حفاظاً على المنشأة عند تقصيره .

وفي كل الأحوال يتم التقيد بما يلي :

أ‌-     أحكام القانون المدني لعام 1949 وتعديلاته .

ب‌- قانون البيئة رقم /50/ لعام 2002 و تعليماته التنفيذية .

ت‌-أحكام القرار /109/ لعام 2005 الصادر عن المجلس الأعلى للسياحة .

ث‌-قرارات المجلس الأعلى للسياحة ذات الصلة .

ج‌-   لا تنقلب العلاقة مع المستثمر إلى علاقة إيجارية بأي شكل من الأشكال .

المادة السادسة :

يلتزم العارض بالتعاقد مع شركة متخصصة بإدارة المنشآت السياحية/إذا كانت سوية المشروع 4-5 نجوم/  تواكب المشروع طيلة فترتي الإنجاز والاستثمار .

المادة السابعة: 

تقدم العروض ضمن ثلاثة مغلفات و موضوعة ضمن مغلف رابع معنون باسم / وزارة السياحة -    عرض لاستثمار موقع 000000000000 / وتقدم إلى ديوان وزارة السياحة خلال المدة التي ستحدد في الإعلان عن استثمار هذا الموقع على أن يذكر على المغلف اسم العارض وعنوانه واسم الموقعالمراد استثماره.

يتضمن المغلف الأول / الأوراق الثبوتية :

1- في حال كان العارض شركة  يتقدم بطلب اشتراك بطلب العروض مرفق به ما يلي :

أ ـ عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي والنظام الداخلي لها .

ب- بيان عن الشركة أو الشركات التي قد تكون شريكاً في الشركة الأم .

ت ـ بيان بالمشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها والشركات والمشاريع التي تمتلكها .

ج ـ كتاب من بنك معترف به مصنف من الدرجة الأولى عالمياً يبين فيه سمعة الشركة وحسن تعاملها وإلتزامها ، أو من مصرف معتمد في الجمهورية العربية السورية .

ح ـ صورة عن إيصال تسديد بدل حجز الموقع ويُقدّم بموجب شيك مُصدّق أو كفالة مصرفية مُصدّقة أو حوالة مصرفية من أحد المصارف المعتمدة في الجمهورية العربية السورية لصالح الوزارة  .

خ ـ صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر يمثل للمثل القانوني للشركة .

 د ـ كتاب من العارض موقعاً من قبله وعلى مسؤوليته يتضمن معلومات موجزة عن جنسية العارض أو جنسية الشركة التي يمثلها .

ق ـ نسخة عن دفتر الشروط الخاص باستثمار الموقع موقعة من العارض وعلى كامل صفحاته إشعاراً منه بقبوله كافة محتوياته وأنه تقدم بعرضه على أساسه ويرفض كل عرض يحوي أية تحفظات على ما ورد فيه .

ف- نسخة عن إيصال تسديد قيمة الإضبارة . 

ك- أية ثبوتيات أخرى يراها العارض مناسبة لبيان كفاءته .

ولا تقبل شركات : ( المحاصة – التضامن – التوصية البسيطة )

2- في حال كان العارض شخصاً طبيعياً : يتقدم بما يلي :

    أ – طلب اشتراك في تقديم العروض مبيناً عليه عنوانه وموطنه المختار في القطر العربي السوري الذي سيعتمد في أية مراسلات معه خلال إجراءات فض العروض والتعاقد مع ذكر رقم الهاتف والفاكس - إن وجد - 

    ب- الوثائق والثبوتيات الواردة في البنود / ج – ح – خ – د – ق- ف – ك / المشار إليها أعلاه .

    ج- بيان عن الأعمال التي سبق ونفذها .

2- يتضمن المغلف الثاني / العرض الفني / :

أ – البرنامج الزمني المقترح من العارض لتنفيذ التزاماته وفق دفاتر الشروط الخاص بالموقع الراغب باستثماره .

ب- موجز عن إنجازاته للأعمال التجارية أو السياحية المماثلة أو تنفيذه للأعمال والتعهدات على مستوى هذا المشروع وأية بيانات تثبت كفاءة العارض وملاءته المالية والفنية للقيام بإنجاز الأعمال حيث سيؤخذ ما ورد أعلاه بالاعتبار عند تقييم العروض.

ت – الأعمال التي سبق و أن نفذها في هذا المجال .

ج – تصور العارض للأعمال المطلوبة  متضمنة التصاميم الأولية / مساقط ـ مقاطع ـ واجهات / و أية إضافات أخرى يرغب العارض بإضافتها  .

د– كتاب اعتماد من شركة إدارة للفنادق يتعاون معها العارض في هذا المشروع وعلى أن يتضمن اتفاقها مع العارض على إدارة المنشأة طيلة مدة الاستثمار وأنها ستواكب إنجازه من بداية العمل حتى انتهائه وفي هذه الحالة فإن العارض سيكون ملزماً بأن تكون شركة الإدارة المذكورة هي شركة الإدارة للمنشأة ويتم تضمين العقد الذي سيبرم معه ذلك حيث سيؤخذ ما ورد أعلاه بالاعتبار عند تقييم العروض ( في حال كون المشروع من سوية أربع أو خمس نجوم ) .

و - أية بيانات فنية يراها العارض مناسبة .

3- المغلف الثالث ويحوي / العرض المالي / كما يلي  :

 أ - تحديد بدل الاستثمار المستحق للإدارة كنسبة مئوية من الإيرادات الإجمالية السنوية  لاستثمار الموقع أو بدل استثمار سنوي مقطوع متزايد بنسبة مئوية .

ب- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بشكل مفصَّل وواضح بما في ذلك دراسة الكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع والمؤشرات الاقتصادية والإيرادات السنوية الإجمالية المتوقعة الناجمة عن الاستثمار لكل من السنوات في مدة الاستثمار والقيمة النقدية التقديرية لبدل الاستثمار في كل من تلك السنوات محسوباً على أساس النسبة المئوية ( شكل بدل الاستثمار ) من الإيرادات السنوية للاستثمار .

جـ – أية معلومات أخرى يراها العارض ضرورية لتوضيح عرضه المالي أو لتقديم عرض متكامل على ألا تتعارض مع دفتر الشروط الخاص باستثمار الموقع .

 

المادة الثامنة :

يعتبر العارض وبمجرد تقديمه لعرضه لإنجاز واستثمار المشروع أنه :

1-  أخذ علماً بواقع الأبنية وحالتها الإنشائية /إن وجدت/ في موقع المشروع فنياً وهندسياً وواقع الأرض وكافة المعلومات اللازمة وأنه استعان بالخبراء المختصين من أجل ذلك وأخذ ذلك بالاعتبار في دراسته وفي حساب الكلفة والزمن اللازمين للإنجاز .

2-  أخذ علماً بمحيط الموقع والأبنية القائمة فيه وكذلك الملحوظ تنفيذها بجوار الموقع وأنه سيقوم بأخذ ذلك بالاعتبار عند إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع .

3-    أخذ علماً بواقع كتل البناء أو الإشغالات الواجب هدمها وإزالتها وترحيلها ( إن وجدت ) .

4-  تبدأ مدة الاستثمار العقدية مباشرة بعد انتهاء مدة الإنجاز المبينة في المادة الخامسة حتى لو لم يتم الإنجاز خلال المدة المحددة أياً كانت الأسباب باستثناء الأسباب التي تراها الإدارة مبررة للتأخير في الإنجاز وخارجة عن سيطرة وإرادة المستثمر ويشمل ذلك الحالات القاهرة ، وعلى المستثمر أن يعلم الإدارة عن كل سبب للتأخير في الإنجاز بكتاب خطي معلل وخلال أسبوع من حصول السبب أو العائق لمعالجته من قبل الإدارة أو أخذه بالاعتبار في حساب المدة ولا يعتد بأي طلب لتبرير المدة لا يتم توثيقه في حينه وفق ما ورد أعلاه .

المادة التاسعة

مدة إرتباط العارض بعرضه /150/ يوماً من تاريخ تبليغه رسو العرض عليه .

المادة العاشرة :

يتم فض العروض وفق الآلية التالية :

-   تشكل لجنة عامة تضم في عضويتها قانونيين وماليين ، وتشكل لجنة فنية استشارية لدراسة العروض المقدمة فنياً ومقارنتها وفق أسس معتمدة استناداً لأحكام هذا الدفتر ووضع الحد الأدنى للعلامة المقبولة فنياً بحسب طبيعة المشروع وتجري المقارنة بينها على أساس القيمة الفنية.

-    والضمانات المقدمة من العارض ويمكن للجنة تقييم العروض أن تستعين بمكتب استشاري داخلي أو خارجي أو من تراه مناسباً لدراسة العروض الفنية المقدمة

-   تشكل اللجنة العامة أنفة الذكر برئاسة ممثل عن الإدارة على أن لا تقل مرتبته الوظيفية عن مدير وتضم في عضويتها كل من محاسب الإدارة أو المسؤول المالي للجهة المالكة وممثلين عن وزارة السياحة والجهات المعنية على أن يصدر قرار تشكيل اللجنة من قبل الجهة المالكة للموقع .

مهمة اللجنة: فض المغلف الرئيسي والأول ( الأوراق الثبوتية ) للتأكد من تحقق الاشتراطات المطلوبة لقبول العروض وتنظيم محضر بذلك .   

-   تشكل لجنة فنية مالية " بعد انتهاء فترة تقديم العروض وقبل فضها " من قبل الإدارة وعضوية الجهات المعنية مهمتها :

      تحديد السعر الأدنى المقبول للموقع متضمناً النسبة المئوية من الإيرادات المقبولة والإيرادات السنوية الوسطية المقبولة على أن يوضع في مغلف سري موقع ومختوم من أعضاء اللجنة ومعتمد من قبل الإدارة / الجهة المالكة / يسلم إلى رئيس اللجنة العامة بعد استلامه محضر اللجنة الفنية .

 - تحيل اللجنة العامة العروض الفنية إلى اللجنة الفنية لفضها ودراستها ووضع العلامة الفنية وفقاً لجدول المعايير وسلم العلامات وتنظم محضراً بذلك ترفعه إلى اللجنة العامة . 

-   تقوم اللجنة العامة بحضور السادة العارضين - أو من يفوضونهم خطياً بذلك – بعد ذلك بفض العروض المالية ودراستها وفقاً لمحضر اللجنة الفنية آخذة بعين الاعتبار السعر الأدنى السري المحدد من قبل الإدارة ( نسبة مئوية من الإيرادات + الإيرادات السنوية الوسطية ) والمُسلّم إليها أصولاً من قبل لجنة تحديد الرقم السري وذلك لجميع العروض المحققة للعلامة الفنية والنسبة المئوية والإيرادات السنوية والكلفة الإجمالية المقبولة من الإدارة وكما يلي :

1- تقوم اللجنة بتخصيص /5/ علامات من /100/ علامة من العلامة الفنية لتعكس تأثير الكلفة الإجمالية واختلافها بين عارضٍ وآخر ( تكون العلامة الفنية المحددة من اللجنة المختصة قد وضعت من أصل /95/ علامة ) وذلك بقسمة الكلفة المقدمة من العارض على الكلفة التقديرية المقدرة من الإدارة ويضاف القسم العشري من النتيجة مضروباً بـ/10/ إلى العلامة الفنية على ألا تزيد الإضافة عن /5/علامات .

2- تقوم اللجنة بحساب العلامة الاقتصادية والناتجة عن جداء النسبة  المئوية x الإيرادات السنوية الوسطية x العلامة الفنية ( بعد تعديلها كما سبق ) ضمن جدول مفصل لاختيار العرض الأنسب للإدارة وفق الآلية التالية :

                     ‌أ-         في حال حقق عارض واحد فقط السعر الأدنى ( نسبة مئوية + إيرادات ) معاً  يتم إرساء التعاقد عليه .

ب- في حال حقق أكثر من عارض السعر الأدنى ( نسبة مئوية + إيرادات ) معاً يتم تثقيل النسبة المئوية لكل عارض بعامل تثقيل = ( النسبة المئوية المقدرة من العارض / النسبة المئوية المقبولة من الإدارة ) وعلى أن لا يزيد عامل التثقيل عن /2/ ويتم حساب العلامة الاقتصادية وفق ما ورد أعلاه مع ضرب العلامة الاقتصادية لكل عرض بناء على البند /2/ بعامل التثقيل الخاص به ويتم إرساء التعاقد على العارض الذي يحقق عرضه العلامة الاقتصادية الأعلى .

ج - في حال لم يحقق أي من العارضين السعر الأدنى ( نسبة مئوية + إيرادات ) معاً تعلن اللجنة ذلك وتفتح باب المزاودة بين العارضين – بذات الجلسـة – لتصحيـح عروضهم المالية حسب ما يلي :

-  يتم إعلان الإيرادات السنوية الوسطية المقبولة من الإدارة والعلامة الفنية لكل عرض ، ويُفتح الباب لجميع العارضين لتعديل النسبة المئوية من الإيرادات المقدمة من قبلهم وكذلك يُسمح  فقط للعارضين الذين لم يحققوا الإيرادات السنوية الوسطيـة المقبولــة من الإدارة ( دون الكشف عنهم )  لرفع الإيرادات السنوية  المقدمة من قبلهم لتتساوى مع الإيرادات المقبولة المقدرة من الإدارة ويُستبعد كل عرض لم يحقق الرقم السري الأدنى (نسبة مئوية + إيرادات ) معاً المطلوب من قبل الإدارة .

- يتم حساب العلامة الاقتصادية لجميع هذه العروض وفق ما ورد أعلاه وحسب النسبة المئوية المعدلة ويتم إرساء العرض على العارض الذي ينال عرضه أعلى علامة اقتصادية.

وفي حال لم تحقق العروض المصححة السعر الأدنى ( نسبة مئوية + إيرادات ) معاً  يُعلن رئيس اللجنة فشل استدراج العروض .

المادة الحادية عشرة :

تعتبر كافة العروض والثبوتيات والمخططات المقدمة من العارضين ملكاً للإدارة ولا يحق للعارض سحب العرض أو أياً من محتوياته بعد تقديم العرض سواء تم التعاقد مع العارض أو لم يتم باستثناء ما يتعلق منها بالتأمينات الأولية .

المادة الثانية عشرة :

تحتوي إضبارة المشروع التي تقدمها الإدارة للعارضين في نص الإعلان عن استثمار الموقع إضافة إلى دفتر الشروط هذا مخطط التوضع المكاني لأرض الموقع .

المادة الثالثة عشرة :

يلتزم العارض عند توقيع عقد الاستثمار بالمؤشرات الاقتصادية الواردة ضمن عرضه المالي من حيث :

-       النسبة المئوية المقدرة من الإيرادات لصالح الإدارة .

-       الإيرادات الإجمالية لكل سنة من سنوات الاستثمار ولكامل مدة الاستثمار .

-       التكاليف التقديرية الإجمالية للمشروع .

المادة الرابعة عشرة :

تحدد مدة تنفيذ المشروع بـ/.............../ سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ تصديق محضر استلام الموقع موقعاً من قبل ممثلي الإدارة والمستثمر دون تحفظات والذي يعتبر أمراً بالمباشرة والمرفق مع نسخة عن العقد المبرم معه بعد تصديقه واعتماده بشكل نهائي وفق الأصول ويقوم المستثمر بتنفيذ الأعمال المطلوبة منه وبالمواصفات المطلوبة لسوية المشروع وفق المبالغ والتكاليف المحددة بدراسة الجدوى الاقتصادية في عرضه المالي .

المادة الخامسة عشرة :

يقوم المستثمر وفور تبليغه بأمر المباشرة خطياً من قبل الوزارة أو الإدارة  بإنجاز الإضبارة التنفيذية اللازمة لأعمال تنفيذ المشروع ولكافة الاختصاصات وخلال مدة لا تتجاوز ............... أشهر وتعتبر هذه المدة ( .......... أشهر ) داخلة في مدة الإنجاز المحددة في المادة / الخامسة/ من هذا الدفتر، وتتولى الإدارة اعتماد الإضبارة المذكورة وتقديم المساعدة في الإسراع في تصديق الإضبارة التنفيذية وإعلام ذلك إلى المستثمر خطياً وذلك خلال شهر من تاريخ استلام الإدارة للإضبارة المذكورة، وأي تأخير في اعتماد الإضبارة المذكورة وتسليمها للمستثمر لا يعود سببه إليه يقع على عاتق الإدارة ، وفي حال طلب الإدارة أية تعديلات على الإضبارة التنفيذية لم تكن ملحوظة أصلاً تمنح مدة مناسبة لتنفيذ هذه التعديلات يتم تحديدها في حينه ولا تدخل هذه المدة في مدة التنفيذ المحددة لانجاز المشروع ، وتحتفظ الوزارة و الإدارة  بنسخة عن الإضبارة التنفيذية لتتمكن من عملية الإشراف على التنفيذ .

المادة السادسة عشرة – التأخير في تنفيذ المشروع :

1 – لا يتحمل المستثمر مسؤولية التأخير في إنجاز المشروع الناشئ نتيجة الإجراءات الداخلية في الإدارة أو طلبت الإدارة من المستثمر المرشح إجراء تعديلات على الإضبارة التنفيذية لم تكن ملحوظة أصلاً أو التأخير الناتج عن الجهات العامة ذات العلاقة ( وعلى سبيل المثال لا الحصر التراخيص من المحافظة والكهرباء والمياه الخ …) .

2 - إذا تعرض المستثمر أثناء فترة تنفيذ المشروع لقوة قاهرة أو سبب خارجي لا يد له فيه نجم عنه تأخير في مدة التنفيذ فينبغي إبلاغ الإدارة بكتاب خطّي ومعلّل وخلال أسبوع من حلول تلك القوة القاهرة أو السبب الخارجي ليتم تبريره وفق الأصول ولا يُعتدّ بأي طلب لتبرير مدة التأخير لا يتم توثيق في حينه .

3 - في حال تأخر المستثمر في تنفيذ المشروع عن المدة المحددة في المادة /الثانية والعشرين من هذا الدفتر/ مضافاً إليها المدد المبررة حسب الفقرة (1) و (2) من هذه المادة ـ إن وجدت ـ يبدأ سريان أقساط بدل الاستثمار أصولاً وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية ولو لم يبدأ عملية الاستثمار للمشروع .

4 - تترتب على المستثمر الفوائد القانونية في حال تأخره عن تسديد أي من الأقساط المستحقة
أصولاً
.

المادة السابعة عشرة:  

تبدأ المدة اللازمة لتنفيذ العقد المبرم مع المستثمر من تاريخ أمر المباشرة  أو تاريخ تسليم الموقع أيهما يأتي لاحقاً وفق ماهو مبين في المادة /14/ ، ويلتزم المستثمر بتنفيذ المشروع بما فيها إعداد الدراسات التنفيذية  وفق ما سبق أعلاه  خلال مدة لا تزيد عن   /........./ سنوات  .

المادة الثامنة عشرة الإشراف على التنفيذ :  

يتم تشكيل لجنة من الإدارة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية للإشراف على حسن تنفيذ المشروع وتنظم اللجنة محاضر أصولية لاجتماعاتها تتضمن ملاحظاتها على التنفيذ -إن وجدت- وتُبلغ إلى المستثمر خطياً لمعالجتها,وفي حال عدم الالتزام فللإدارة الحق باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

المادة التاسعة عشرة : التأمينات النهائية  :  

يقوم المستثمر بتقديم كفالة التأمينات على الشكل التالي :

1 – 2 %  من الكلفة التقديرية الإجمالية لتنفيذ المشروع خلال فترة إنجاز المشروع تسدد قبل إعطاء أمر المباشرة وتسليم الموقع المستثمر و تُستكمل بعد إنجاز المشروع وقبل وضعه بالاستثمار إلى التأمينات في البند /2/ أدناه .

2 – 2.5% خلال فترة الاستثمار من كامل مجموع القيمة النقدية لبدلات الاستثمار التقديرية المذكورة في العرض المالي المقدم من المستثمر وتُسدد قبل نهاية تنفيذ المشروع ووضعه بالاستثمار .

- تُضاف تأمينات نهائية إضافية 2.5 % من كامل مجموع بدلات الاستثمار
 الإجمالية المتوقعة و المذكورة في دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من المستثمر في عرضه المالي) قبل بداية السنة الخامسة بالنسبة لنهاية الاستثمار بحيث تصبح التأمينات النهائية  5 % من مجموع بدلات الاستثمار الإجمالية آنفة الذكر طيلة السنوات الخمس الأخيرة .

المادة العشرون :

1- يوقّع عقد الاستثمار بين الإدارة من جهة والعارض المرشح من جهة أُخرى يؤخذ فيه بالاعتبار جميع ما ورد أعلاه وبما يتفق مع عرض العارض المرشح ووفق ما يتم الاتفاق عليه تمهيداً لتصديقه من السيد وزير السياحة .

2- لا يعتبر العقد المذكور أعلاه نافذاً إلا بعد تصديقه وفق الأصول من السيد وزير السياحة .

3-لا يترتب على الوزارة و الإدارة أي حقوق من أي نوع سواء للعارضين أو العارض المرشح نتيجة لتقديم عرضه أو عدم إجراء عقد مع العارض المرشح أو عدم تصديقه .

المادة الحادية والعشرون :

يقوم المستثمر باستثمار المشروع لمدة /....... سنة/ ............ عاماً وتبدأ مدة الاستثمار بعد نهاية فترة تنفيذ المشروع والمحددة بـ........ سنوات ( سواء تم إنجاز أعمال التنفيذ أو لم تتم ) مع إضافة فترات التأخير المبررة (إن وجدت ).

المادة الثانية والعشرون - التزامات الإدارة:

1 - تلتزم الإدارة بتسليم الموقع الموصوف في المادة الثانية من هذا الدفتر إلى المستثمر خالياً من الشواغل والإشارات المانعة من التصرف أو أية أعباء مالية أو أية حقوق عينية على الصحيفة العقارية للموقع وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ تصديق العقد وفق الأصول ليصار إلى إعطاء أمر المباشرة .

 

2 - تسعى الإدارة بمساعدة المستثمر لدى الإدارات والجهات الرسمية الأخرى التي لها علاقة بتنفيذ المشروع والتوسط لديها لإنجاز المعاملات اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة وموافقات الاستيراد والإدخال المؤقت .

 

3 - تلتزم الإدارة بضمان عدم المس بحقوق المستثمر في حقوق الاستثمار للمنشأة طيلة مدة الاستثمار والمحددة بـ/...... سنة/ ما لم يخل المستثمر بالتزاماته تجاه الإدارة .

المادة الثالثة والعشرون - التزامات المستثمر :

1 - يلتزم المستثمر بتسديد بدلات الاستثمار في مواعيد استحقاقها .

2 - يلتزم المستثمر وعلى نفقته بالتأمين الشامل ضد كافة الأخطار على المشروع وأقسامه لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين أو أية شركة تأمين مرخصة في سورية وفق القوانين والأنظمة النافذة وذلك خلال فترتي التنفيذ والاستثمار، والتأمين على عمال المنشأة ومستخدميها طيلة فترة التنفيذ والاستثمار لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وحسب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /109/ لعام 2005.

3 - يلتزم المستثمر وعلى نفقته الخاصة بتأمين الصيانة الدورية للمنشأة واستبدال المستهلك من الأثاث والتجهيزات والمعدات وبما يحافظ على سوية المنشأة .

4 - يلتزم المستثمر بتمويل المشروع وإنجازه بكامل مشتملاته وعلى نفقته من هدم وترحيل وبناء وصيانة وتأهيل وترميم وتدعيم وتجهيز وتأثيث (مفتاح باليد) حسب التكاليف المبينة بالجدوى الاقتصادية في عرضه المالي .

5 - يلتزم المستثمر في نهاية مدة الاستثمار والبالغة ( ... سنة) عاماً بتسليم الإدارة جميع أقسام المشروع ومبانيه وفعالياته وتجهيزاته بوضع جيد يسمح باستمرار الاستثمار وبالسوية المصنف بها.

6 - يلتزم المستثمر حين إبرامه لأي من عقود العمل المتعلقة بالمشروع وخلال فترتي التنفيذ والاستثمار أن يكون المسؤول الوحيد عن هذه العقود ويلتزم بالتالي بتسليم المنشأة إلى الإدارة في نهاية مدة الاستثمار المحددة في العقد خالية من أية إشغالات عمالية وغيرها وبريئة الذمة من أية التزامات أو عقود مالية أو عمالية أو غيرها تتعلق بالمنشأة .

7 - يلتزم المستثمر  بالمواصفات المحددة من قبل وزارة السياحة للمستوى المطلوب لتصنيف المشروع .

8- يقع على عاتق المستثمر وعلى نفقته الخاصة تأمين البنى التحتية للمشروع  بكافة أقسامه وحتى حدوده من الطاقة الكهربائية – الهاتف- المياه- الفاكس وأن يسدد ما يترتب من التزامات إلى الجهات الإدارية   المختصة....الخ .

9- يتم تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق الحسابات المتعلقة بالإيرادات الإجمالية السنوية للاستثمار وذلك باتفاق الإدارة والمستثمر ( في حال كان بدل الاستثمار يمثل نسبة مشوية من الإيرادات الإجمالية السنوية )  .

10 –يجب أن تكون المخططات الهندسية ( الأولية ) للمشروع المقدمة من المستثمر معدة من قبل مكاتب هندسية سورية بشكل منفرد أو مشترك مع مكاتب هندسية خارجية والمخططات التنفيذية مدققة ومصدقة من نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية .

المادة الرابعة والعشرون :

يخضع المشروع لكافة إجراءات الترخيص و التأهيل و التصنيف النافذة لدى الوزارة .

المادة الخامسة والعشرون - التعاقد مع متعهدين ثانويين:

يحق للمستثمر خلال فترة تنفيذ وإنجاز المشروع وقبل وضعه بالاستثمار أن يوكل أي عمل أو جزء من أعمال تنفيذ المشروع و أن يعهد بها أو يلزمها كلها أو بعضها إلى أشخاص آخرين أو شركات تنفيذية  كمتعهدين ثانويين ويتم إعلام الإدارة خطياً بأسماء وعناوين المقاولين والشركات الرئيسيين والثانويين وإن حصول هذه العلاقة مع المتعهدين الثانويين  لا يعني بأي حال من الأحوال إلزام الإدارة بأن تدخل في أية علاقة من أي نوع كانت مع المتعهدين الثانويين كما لا يعفى المستثمر من أي من التزاماته و مسؤولياته الفنية و الإدارية والحقوقية والجزائية المفروضة عليه تجاه الإدارة بموجب أحكام العقد الذي سيبرم مع المستثمر .

المادة السادسة والعشرون :

يمكن للمستثمر بعد إنجاز وتنفيذ المشروع /مفتاح باليد/ التنازل للغير بموافقة الوزارة والإدارة شريطة  التزام المتنازل له أمامها بجميع القوانين والأنظمة النافذة والواجبات والشروط التعاقدية سارية المفعول بين الإدارة والمستثمر المتنازل بموجب العقد الموقع بينهما والمصدق أصولاً وتصبح العلاقة بكافة جوانبها التعاقدية بين الإدارة والمتنازل له وعلى أن يتفق- عند موافقة الإدارة والوزارة على التنازل – على  القيمة التي يتوجب دفعها إلى الإدارة  من خلال لجنة تشكلها الإدارة لهذه الغاية .

المادة السابعة والعشرون- المسؤولية ضد الغير:

تقع على عاتق المستثمر مسؤولية اتخاذ كافة التدابير اللازمة الكافية لمنع وقوع أي ضرر أو خسارة أثناء التنفيذ في أي جزء من الأعمال الجارية واللوازم والمواد والتجهيزات أو الأموال المنقولة الموجودة في موقع العمل سواء كانت الأعمال أو الأموال تخص المستثمر أو الإدارة أو تخص غيره من المتعهدين أوالمتعهدين الثانويين العاملين في الموقع وسواء كانت تلك الخسائر عن طريق السرقة
أو الحريق أو العوارض الجوية والطبيعية وما ماثل ذلك ويتوجب على المستثمر أيضاً اتخاذ جميع الإجراءات المقتضية لصيانة أرواح العمال والمستخدمين والآهلين سواء منهم من كان له علاقة مباشرة بأعمال العقد أو لم يكن من أي ضرر أو إصابة تلحق بأي منهم أثناء قيام المستثمر بتنفيذ أعمال العقد .

المادة الثامنة والعشرون - الإعفاءات والمزايا:

-   يستفيد المشروع والمستثمر - فيما يخص المشروع حصراً - من الميزات والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في القرار رقم /186/ لعام 1985 وتعليماته التنفيذية وتعديلاته وذلك حسب حاجة المشروع وبموافقة وزارة السياحة وحسب نوع المنشأة وسويتها .

- يستفيد المشروع من أحكام كافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للسياحة وتعديلاتها فيما يخص المنشآت السياحية وذلك حسب نوع المنشأة وسويتها.

المادة التاسعة والعشرون- حل الخلافات:

1 - كل خلاف ينشأ عن العقد الذي سيبرم مع المستثمر أو تفسيره أو تنفيذه أو التأخر في تنفيذ أي شرط أو بند من شروطه وبنوده يجري حله بالطرق الودية، وإلا يجري حله بطريق التحكيم .

2 - يعين كل فريق ممثل عنه في التحكيم ويتفقا على المحكم الثالث فإذا لم يتم الاتفاق على هذا المحكم يعين رئيس مجلس الدولة المحكم الثالث المرجح.

3 - مدة التحكيم ثلاثة أشهر، ويفوض المحكمون بالإجماع أو الأكثرية تمديدها في كل مرة شهراً واحداً حتى يبت بالنزاع وبما لا يتجاوز ستة أشهر لكامل مدة التحكيم .

4 - يتم التحكيم في مدينة ................

ويعتبر التشريع العربي السوري المرجع الوحيد في كل ما يتعلق بصحة العقد وتنفيذ أحكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه .

المادة الثالثة والثلاثون – الموطن المختار :

تصدر جميع التبليغات والمراسلات بين الإدارة والمستثمر بصورة خطية إلى الموطن المختار المحدد في عرضه ويعتبر الموطن المختار ملزماً للعارض ولو انتقل إلى غيره ما لم يبلغ الإدارة خطياً عن موطنه المختار الجديد وإلا تعتبر كافة التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكماً.

المادة الرابعة والثلاثون ـ الاستلام في نهاية مدة الاستثمار:

1-  تبلغ الإدارة قبل انتهاء مدة الاستثمار المنصوص عليها بثلاثة أشهر المستثمر بكتاب بريدي قرار تشكيل اللجنة الخاصة باستلام المنشأة وفي حال تأخر الإدارة عن تشكيل لجنة الاستلام رغم طلب المستثمر منها ذلك فتعتبر المنشأة مستلمة حكماً بعد مضي ثلاثة أشهر على طلب المستثمر تشكيل لجنة الاستلام .

2-     ينظم محضر استلام توقع عليه اللجنة المذكورة والمستثمر أو من ينتدبه لهذه الغاية .

3-     لدى قيام المستثمر بتسليم المنشأة للإدارة في نهاية مدة الاستثمار فان ذلك لا يشمل الحقوق المعنوية الخاصة بالمستثمر كالوكالات والأسماء التجارية وغيرها من الحقوق المسجلة له والتي لا تمس حقوق الإدارة المبينة في العقد الموقع بينهما  .

 

المادة الخامسة والثلاثون:

يعتبر هذا الدفتر جزءاً لا يتجزأ من العقد الذي سيبرم مع العارض المرشح .

   المادة السادسة والثلاثون::

يعتمد النص العربي لدفتر الشروط هذا في حال وجود أي خلاف أو غموض أو تناقض مع أية نصوص لهذا الدفتر بلغات أجنبية .

دمشق في       /        /1427هـ

الموافق لـ      /        / 2008   م

 

    الجهة المالكة  / الإدارة /                              شـوهد وصـدّق

   وزيـر السـياحـة

الدكتور المهندس سعد الله آغه القلعة